نفرش ورود الحب والاعتزاز لكل اسرة مملكة القلوب من كل بقاع اوطاننا العربيه الشقيقه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نفرش ورود الحب والاعتزاز لكل اسرة مملكة القلوب من كل بقاع اوطاننا العربيه الشقيقه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


5 مشترك

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الثلاثاء سبتمبر 23, 2014 2:34 am

    الفتوى الاولى
    ************
    س : بعض الناس يقولون : ان النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة والبعض يقول : ان الله ساوى بينهم فى الثواب والعقاب . فما رأيكم : هل هن ناقصات فى شريعة سيد الخلق ام لا ؟
    ج :
    الشريعة الاسلامية قد جاءت بتكريم المرأة ، والرفع من شأنها ، واحلالها المكان اللائق بها ؛ رعاية لها ، وحفظا لكرامتها ، فأوجبت على وليها وزوجها الانفاق عليها ، وحسن كفالتها ، ورعاية امرها ، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة .
    قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف "
    وثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم قال " خيركم خيركم لأهله ، وانا خيركم لأهلى "
    وأعطى الاسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية ، " ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " من مختلف انواع المعاملات : من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة .. الخ .
    وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف ، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج ، ونحوها من العبادات الشرعية .
    ولكن الشريعة جعلت للمرأة فى الميراث نصف ما للرجل ؛ لانها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها ، وانما الملكف بذلك الرجل ، كما ان الرجل تعتريه النوائب فى الضيافة والعقل والصلح على الاموال ونحو ذلك .
    كما ان شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد فى بعض المواضع ؛ لأن المرأة يعتريها النسيان اكثر بسبب ما ركب فى جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الاولاد ، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره ؛ ولذلك دلت الادلة الشرعية على ان تتحمل اختها معها الشهادة ؛ ليكون ذلك اضبط لها ، وأحكم لادائها ، على ان هناك من الامور الخاصة بالنساء ما يكفى فيها شهادة المرأة الواحدة ، كمعرفة الرضاع ، وعيوب النكاح ونحوها .
    والمرأة مساوية للرجل فى الاجر ، والاثابة على الايمان والعمل والصالح ، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة فى الدار الدنيا ، والاجر العظيم فى الدار الآخرة ، قال تعالى " من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون "
    فبذلك يعرف ان المرأة لها حقوق وعليها واجبات ، كما ان الرجل له حقوق وعليه واجبات ، وهناك امور تناسب الرجال ، جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال ، كما ان هناك امورا تلائم المرأة جعلها الله منوطة بالنساء .
    اميرة الورد
    اميرة الورد
    مشرفة مميزة
    مشرفة مميزة


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 3610
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى Egypt10
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13530665875




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 42



    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066





    فتاوى قسم المرأه "الفتوى IyG79437



    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 3011


    رقم العضوية5
    الابراج : السمك

    عدد المساهمات : 2652
    نقاط التميز : 3655
    تاريخ التسجيل : 26/09/2013

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف اميرة الورد الثلاثاء سبتمبر 23, 2014 8:15 am

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13358006645
    لؤلؤة
    لؤلؤة
    مشرفة مميزة
    مشرفة مميزة


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 611
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى Egypt10
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14052

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14116618496


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Fe971910





    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 42




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10



    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066




    رقم العضوية25
    الابراج : الجدي

    عدد المساهمات : 4495
    نقاط التميز : 5409
    تاريخ التسجيل : 09/11/2013

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف لؤلؤة الثلاثاء سبتمبر 23, 2014 10:39 am

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 1560
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء سبتمبر 24, 2014 11:53 am

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 10065.imgcacheفتاوى قسم المرأه "الفتوى 5-25
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء سبتمبر 24, 2014 11:54 am

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13682785161فتاوى قسم المرأه "الفتوى 53-63
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء سبتمبر 24, 2014 10:30 pm

    الموضوع: ما هي فتوى صيام المرأة تطوعاً دون اذن زوجه
    فالأصل حرمة تطوع الزوجة بالصيام إلا بإذن زوجها، لأن صيامها يفوت عليه حقه في الاستمتاع، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه ـ ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه لنقل. انتهى.
    لكن إذا علمت الزوجة أن زوجها لا يمنعها من صيام التطوع جاز لها أن تصوم تطوعا بغير إذنه

    وبناء عليه، فإذا كانت السائلة تثق بكون زوجها لن يمنعها من صيام التطوع ـ كما قالت ـ جاز لها أن تصوم تطوعا بغير إذنه ولا إثم عليها في ذلك، ثم إننا نهنئ السائلة على حرصها على إخفاء صيامها وحرصها على الإخلاص في عبادتها. ونسال الله تعالى أن يرزقها القبول والتوفيق.

    والله أعلم.ا ؟؟
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي السبت سبتمبر 27, 2014 5:27 pm


    س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
    الجواب : أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
    ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأحد سبتمبر 28, 2014 10:36 am

    ما هي أحكام عدة المطلقة ؟

    الجواب: الطلاق على نوعين :

    طلاق لا رَجعة فيه

    وطلاق رَجعي

    فالأول الذي لا رَجعة فيه هو ما بعد التطليقة الثالثة ، فإذا طلّق الزوج التطليقة الثالثة ، فهذا لا رجعة له فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . وفي هذه الحالة الصحيح أنه لا نَفقة لها ولا سُكنى بعد هذا الطلاق ، وتَعْتَدّ منه ، وعِدّتها ثلاث حيض ، كما سيأتي بيانه .

    أما الطلاق الرجْعِي فهو الطلاق ما دون الثالثة في التطليقة الأولى والثانية .

    وهذا النوع من الطلاق يجب ان يُوقَع في حال طُهر للمرأة لم يَقع فيه جِماع ، ويجوز أن يُوقع في حال الْحَمْل .

    فلا يَجوز أن يوقع الطلاق في طُهر وَقَع فيه جماع ، ولا في حال الحيض .

    وفي هذا الطلاق لا يجوز للزوج أن يُخرِج زوجته من بيته ، ولا يَجوز لها أن تَخرج حتى تنتهي العِدّة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) .

    وهذا مما يُخطئ فيه كثير من الأزواج بل والزّوجات ، فما أن يَقع الطلاق حتى يقول : إلحقي بأهلك ! أو تقول هي : أوصلني إلى أهلي ، أو تطلب أهلها ثم تَخرج من بيت زوجها من غير إذن ، وقبل أن تنتهي العِدّة .

    وهذا الطلاق الرجعي إذا وَقع فإن للمرأة أن تتجمّل وتتوددّ لزوجها حتى يُراجِعها .

    فإذا انقضت العِدّة ولم يُراجعها فإنها تكون أجنبية عنه ، وحينئذ لا تبقى معه في البيت .

    وتكون بانَتْ منه ، ويُسميها العلماء : بينونة صُغرى ، فيجوز له أن يتزوّجها ، ولكن بِمهر جديد وعقد جديد .

    والعِدّة في هذه الحالة هي ما قاله الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ، وهذا يعني أنه إذا طلّقها في طُهر لم يُجامعها فيه ، فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ، فإذا حاضَتْ الثالثة انتهت عِدّتها ، وفي المسالة خلاف قديم حول المقصود بـ " القُرء " .

    وهذا يعني أنها إذا دَخَلت في الحيضة الثالثة انتهت عِدّتها .

    قال الإمام القرطبي :

    لأن قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه .

    والله تعالى أعلم .
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الثلاثاء سبتمبر 30, 2014 7:28 pm

    لباس المرأة الشرعى


    ما حكم لبس العباءة التي تسمى عباءة الكتف ؟ .

    الجواب:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

    عباءة الكتف ليست هي اللباس الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه المرأة المسلمة ، وذلك أن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين وهي أشبه ما تكون بالجلباب الذي أمر الله تعالى به في قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 59 .

    والجلباب : هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة .

    وكذا وصفت السيدة عائشة جلباب المرأة وأنه من رأسها بقولها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرِمات فإذا حاذوا بنا سدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه .

    رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) وقال الألباني : إسناده جيد في مشكاة المصابيح ( 2690 ) .

    ويضاف إلى هذا أن وضع العباءة على الكتف فيه تشبه بالرجال ، حيث أن هذا الفعل هو من فعلهم لا من فعل النساء .

    وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه :

    فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

    أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

    ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

    ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

    رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

    خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

    سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

    وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ، واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان .


    لؤلؤة
    لؤلؤة
    مشرفة مميزة
    مشرفة مميزة


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 611
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى Egypt10
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14052

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14116618496


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Fe971910





    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 42




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10



    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066




    رقم العضوية25
    الابراج : الجدي

    عدد المساهمات : 4495
    نقاط التميز : 5409
    تاريخ التسجيل : 09/11/2013

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف لؤلؤة الثلاثاء سبتمبر 30, 2014 7:43 pm

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Images?q=tbn:ANd9GcRh_oanZI-n_jzweX2B6hnikGGVMduCNVT8trE7doMCrqq4t4sd
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء أكتوبر 01, 2014 12:12 pm

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13682785161فتاوى قسم المرأه "الفتوى 53-63
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء أكتوبر 01, 2014 12:14 pm


    ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟ 




    اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

    اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصليالمغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الخميس أكتوبر 02, 2014 9:57 am

    السؤال:
    هل تشرع زيارة القبور للنساء ؟
    الاجابه:
    ثبت عن رسول الله (ص) أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعاً وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة ، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم ، بل يدل على أنه من الكبائر ، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر ، فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط ، والسبب في ذلك ـ والله أعلم ـ أنهن في الغالب قليلات الصبر ، ففد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب ، وهن فتنة ، فزيارتهن للقبور وإتباعهن للجنائز قد يفتن بهن الرجال وقد يفتن بالرجال ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت لسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن ، وذلك من رحمة الله بعباده ، وقد صح عن رسول الله (ص) أنه قال : *( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )* متفق على صحته . فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة ، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن ، وقول بعض الفقهاء إنه استثنى من ذلك قبر النبي (ص) وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل والصواب أن المنع يعم الجميع ، ويعم جميع القبور حتى قبر النبي (ص) وحتى قبر صاحبيه وهذا هو المعتمد من حيث الدليل وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي (ص) وقبر صاحبيه ، ولكن بدون شد الرحل ، لقوله (ص) : *( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة )*. رواه مسلم في صحيحه ، وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز ، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة لقوله (ص) : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " متفق على صحته ، وإذا زار المسلم مسجد النبي (ص) دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره (ص) وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل ، فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه ، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء ، أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء لقول النبي (ص) : *(لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى )* أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعاً لذلك ، فإذا وصل المسجد وصلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي (ص) وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه . عليه الصلاة والسلام ودعا له ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له ثم على الفاروق رضي الله عنه ودعا له هكذا السنة وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلاً دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي يلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين فالنبي (ص) قال : *( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة )* هذه هي السنة من دون شد الرحل ولكن لا يزوروهم لدعائهم من دون الله ، لأن هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله سبحانه : -( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً)-(الجـن:18) وقال : -( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ)- (فاطر:13) -( إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)- (فاطر:14) فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوها شرك به سبحانه وعبادة لغيره . فيجب على المسلم أن يحذر هذا ، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله ، فكثير من العامة إذا مر بقبر من يعظهم استغاث بهم وقال : المدد يا فلان أغثني انصرني اشف مريضي وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله .وهذه الأمور تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين . أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه إذا كان حاضراً يسمع كلامك أو عن طريق الكتابة أو الهاتف وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه ، تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف تقول ساعدني على تقول ساعدني على عمارة بيتي أو إصلاح مزرعتي ، لأن بينك وبينه شيء من المعرفة أو التعاون وهذا لا بأس فيه كما قال تعــــــالى : - )فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ )-(القصص: من الآية15) أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر ، وهكذا طلبك من الحي الحاضر مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه يعتبر شركاً به سبحانه وتعالى . لأن دعاء الغائب بون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد ، وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده يقول الله جل وعلا : -( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ)-(النمل: من الآية65) أو تعتقد أنه له سر يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء ، وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عبادة الأوثان . فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها ، فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد الآخرة وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم ، وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور .
    لؤلؤة
    لؤلؤة
    مشرفة مميزة
    مشرفة مميزة


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 611
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى Egypt10
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14052

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14116618496


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Fe971910





    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 42




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10



    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066




    رقم العضوية25
    الابراج : الجدي

    عدد المساهمات : 4495
    نقاط التميز : 5409
    تاريخ التسجيل : 09/11/2013

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف لؤلؤة الخميس أكتوبر 02, 2014 10:32 am

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 82495
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء أكتوبر 08, 2014 10:44 pm

    علينا أن نعترف وبخجل شديد أنَّنا نحن النساء أو أغلبنا ـ إذا صحَّ التعبيرـ لا نملك الحد الأدنى من التفقه في الدين، خاصة فيما يخصُّ أمورنا النسائية الخاصة.فمنا من لا تعرف كيف تؤدي الصلاة كما يجب، الفرق بين الركن والواجب، أحكام سجود السهو، ولربّما صلَّت صلاة غير كاملة فلا تجبرها بذلك السجود؛ لجهلها به، أو لربما أتت به في غير موضعه !

    ، ومن النساء من لا تعرف أوقات الصلاة، فلرُبَّما صلَّت بعد خروج الوقت أو صلَّت قبل دخول الوقت؛ حرصاً على عدم فوات الصلاة لارتباطها بحفلة ما!
    ومن النساء من تتساهل في الوضوء فلا تتم غسل أعضائها، خاصة إذا كانت
    مستعدة لحفل ما وكانت بكامل زينتها ولا تريد أن يمسّ الماء بشرتها... إلخ.

    ومن النساء من لا تعرف أحكام الزكاة، فلربّما كانت من ذوات الأموال، لكنَّها لا تعلم كم نسبة الزكاة التي يجب عليها أن تخرجها.

    ومن النساء من لا تعلم بأحكام اللباس والزينة، وما هي حدود المباح والمحظور في ذلك، فلربما امتنعت عن لبس ما هو حلال أو لبست ما هو ممنوع شرعاً وعُرفاً.

    ولا يقتصر الأمر على هذا، فكثير من النساء يجهلن أحكام الدورة الشهرية وما شابهها، فبعض النساء لا تعلم مثلاً أنَّ الكدرة بعد الطهر لا تعني شيئاً.. وأنَّ الكدرة قبل الطهر تعني شيئاً. وأنَّه لا يجوز لها أن تؤخر الغسل أو تقدمه إلا حسب حالها، وإن شئتم أن تستدلوا على مدى جهلنا نحن النساء بهذا الأمر اللصيق بنا، فاستمعوا إلى برنامج "سؤال على الهاتف" من الإذاعة لتروا أنَّ أغلب الأسئلة المقدّمة من النساء ـ خاصة في شهر رمضان ـ حول موضوع الدورة الشهرية، أسئلة مكررة، فحواها واحدة. أظنُّ أنَّ الأمر جدُّ محرج؛ ألاَّ يكون لدينا حدُّ أدنى من التفقه والفقه في هذا الموضوع الملازم لنا من بواكير أعمارنا، حقيقة كما قال شيخنا محمد الصالح العثيمين: إنَّ مشاكل النساء في هذا الموضوع "بحرٌ لا ساحل له" إلا أنَّ هناك ثوابت في هذه المسألة لا بدَّ لكل امرأة أن تعلمها.ممَّا يثير الاستغراب أنَّه بقدر ما توسَّع التعليم وتعدَّدت تخصصاته ومجالاته، إلا أنَّ جهلنا نحن النساء بهذه الأمور الفقهية قد زاد بشكل لا يُتصوَّر أبداً.

    هل التفقيه في الدين مسؤولية الأسر، أم المدارس، أم هو مسؤولية المجتمع عموماً، أم أنَّ الأمر شخصي؟هل مناهج الفقه لم تعد تفي بحاجات المرأة والأسرة ومستجدات الحياة؟ أم أنَّ تدريس هذه المادة لم يعد يخرج عن الإطار النظري؟هل اهتمامات النساء تشتتت من التفقه في الدين إلى اهتمام بتفسير الأحلام؟ وموضات الأزياء؟ أين دور الأم والأب في تفقيه أفراد الأسرة بالحدِّ الأدنى الضروري من الفقه؟ أين دور الأم بالذات في تبصير ابنتها بأمور النساء فتحرص على تزيينها بالفقه كما تحرص على تزيينها بالذهاب؟لماذا لا نسمح لأنفسنا باقتطاع شيء من أوقاتنا لنكتسب به زاداً نتبلَّغ به إلى آخرتنا.. ونسقيه لأبنائنا مع أول رشفة حليب؟

    إنَّ تفقه الأم والمرأة عموماً في دينها يمنحها ثقة في النفس لا تتأتَّى لمن يجهل ذلك؟كثير من النساء يخرجن من بيوتهن بعد الطلاق الرجعي ويجهلن أنَّ المفروض عليهن أثناء العدة البقاء في بيوتهن، فتضيع من أجل خروجهن فرص عديدة لرأب الصدع ما كانت لتضيع إلاَّ بسبب الجهل بهذه الأحكام وبالحكمة من هذا التشريع.وهل امرأة تعرف أحكام العدَّة والحداد مثل امرأة تجهل ذلك؟!

    بعض النساء تكلِّف نفسها ما لا طاقة لها به بسبب غلبة بعض العادات السيئة ونصائح بعض جهلة النساء ممَّا يجعل فترة الحداد والعدَّة كابوساً مظلماً، والله لم يكلِّف نفساً إلا وسعها.

    وهل امرأة تعرف أحكام الزواج وحقوقها وواجباتها مثل امرأة تجهل ذلك، فإمَّا أن تثير مشاكل عديدة بينها وبين زوجها بسبب جهلها بحقوق زوجها أو مطالبتها بما ليس لها، أو لربّما ضاعت حقوقها بسبب تساهلها فيما لها، فلا حقٌّ طالبت به ولا واجبٌّ أدَّت.إنَّ تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلّم أمور دينها، فهو واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله..

    فيما لها وعليها، فهل أدركت كلّ النساء أنَّ حاجتهن للفقه أشد من جرعة الماء عند الظمأ؟!
    ملاك الروح
    ملاك الروح
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 110
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 610
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Yhg48411





    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066



    رقم العضوية68
    الابراج : الحمل

    عدد المساهمات : 686
    نقاط التميز : 1078
    تاريخ التسجيل : 26/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف ملاك الروح الخميس أكتوبر 09, 2014 3:14 am

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Z
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الخميس أكتوبر 16, 2014 8:43 pm

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 149-5فتاوى قسم المرأه "الفتوى 10065.imgcache
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الخميس أكتوبر 16, 2014 8:54 pm

    حكم الرطوبة مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن كثيرا في الوساوس أو الأخطاء إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الاهتمام.

    وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطة في الكتب القديمة والحديثة، وفي المسائل من الأدلة ما يجليها فلا يجعل في النفس شك ما دامت مستندة على دليل شرعي صحيح، والذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العصر عن الرطوبة التي تخرج من القبل، فالسؤال عن نجاستها وعن نقضها للوضوء،
    أهمية الموضوع:
    لا تخلو مسلمة من الحاجة لمعرفة هذه المسألة، لأنه أمر يصيب الجميع من النساء، وهو خلقة فطر الله النساء عليها، وليست مرضا ولا عيبا ولا نادرا! لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي آخر بالجسم، يجب أن يظل رطبا وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد النساء، فقول إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير صحيح فالذي يصيب بعضا دون البعض هو السيلان المرضي المسمى بالسيلان الأبيض وهذا النوع من السيلان يصحبه حكة ورائحة كريهة وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر اللون. ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة لتؤدي الصلاة فلا بد من معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت وضوءها مرارا، وربما أصابها الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول سلفنا الصالح.

    ويخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء، والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث، والمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم.

    حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟
    إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )

    الترجيح:
    لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت.

    الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.
    وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها:

    أولا:
    أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجئ دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال: ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه).

    - قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد، فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى.

    ثانيا:
    أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟ ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض.

    ثالثا:
    أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها. ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة.
    أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه.

    هل تنقض الوضوء؟
    في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة.

    قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور:
    1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل.

    2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة 222.

    فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد.

    3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ).

    القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء:
    الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما.

    ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور:

    1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة.
    ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة.

    2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أوأنه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.

    3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن.

    4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.

    5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين". سورة البقرة 222

    6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت : فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها : لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.

    7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء "وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج 78.

    وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر.
    والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي السبت أكتوبر 18, 2014 1:35 pm

    فتاوى تتعلق بالطهارة، وموجبات الوضوء والغسل:
    1- إفرازات الرحم:

    يخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء،
    والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث،
    والمرأة لها في القبل مخرجان: مخرج البول (وهو مخرج الحدث) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم.
    حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟

    إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ،
    (وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن).
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأحد أكتوبر 19, 2014 2:17 pm



    ما هي موجبات الغسل عند المرأة؟



    1-الدماء الطبيبعية: (الحيض، والنفاس)
    2-الجماع
    3-الاحتلام
    ويجب الغسل من الاحتلام فقط عند رؤية الماء، ودليل ذلك:
    جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت :
    يا رسول الله صلى الله عليه وسلم !
    إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    " نعم . إذا رأت الماء "
    فقالت أم سلمة : يا رسول الله ! وتحتلم المرأة ؟
    فقال " تربت يداك . فبم يشبهها ولدها " .
    طريقة الغسل:

    1- غسل مكان الجنابه جيدا
    2- التوضؤ كما وضوء الصلاة
    3- الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر ،
    والغسل هو جريان الماء على العضو
    *فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته ،
    أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً ، والواجب هو الغسل لا المسح .
    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
    (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ )
    رواه مسلم 474 ،
    قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث :
    يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا .
    يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ) في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله.
    ا.هـ. شرح بلوغ المرام (ص399)
    قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :
    يُرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ،
    مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها ..
    مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 6/236
    * يجب الاغتسال من الجنابة بالماء ؛ لقوله تعالى :
    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً )
    النساء/43
    وقوله :
    ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
    المائدة/6 .
    وقوله صلى الله عليه وسلم :
    (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير)
    رواه البزار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861)
    ولا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء ، لفقده ، أو التضرر باستعماله . للآية السابقة .
    4- في نهاية الإغتسال يرشح الماء بالجانب الأيمن من الراس إلى الرِّجل و بعدها العكس يسارا من الرأس الى الرجل مع ذكر في الحالتين :
    (أشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله - تقال بالقلب لأنه غير مستحب ذكر اسم الله علني بالحمام -اعزكم الله-)
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الإثنين أكتوبر 20, 2014 2:49 pm

    ما يكفي لطهارة المستحاضة يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك ، حتى يأتي وقت التي بعدها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (ص) فقالت : " يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله (ص) : *( لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)* وما ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : " أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله (ص) عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : *( هذا عرق )* فكانت تغتسل لكل صلاة ، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها ، وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجباً لبينه (ص) وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي (ص) تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء ، قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : " واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ،
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء أكتوبر 22, 2014 11:21 pm

    ماذا يلزم امرأة مات عنها زوجها؟
    المحادة، جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة:

    الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تقيم فيه حتى تنتهي العدة؛ وهي أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[1].

    ولا تخرج منه إلا لحاجةٍ أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجاتها من السوق؛ كالطعام ونحو ذلك إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك وكذلك لو انهدم البيت، فإنها تخرج منه إلى غيره، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها، وتخشى على نفسها، لا بأس بذلك عند الحاجة.

    الأمر الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره بل تلبس من الثياب غير الجميل، سواء أكان أسود أو أخضر أو غير ذلك، المهم أن تكون الثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

    الأمر الثالث: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ، وما أشبه ذلك سواء أكان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة.

    الأمر الرابع: تجنب الطيب، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب إلا إذا طهرت من الحيض خاصة فلا بأس أن تتبخر ببعض البخور.

    الأمر الخامس: تجنب الكحل، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك، لكن الكحل الذي يجمل العينين، وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه، فهذا لا تفعله.

    فهذه الأمور الخمسة يجب أن تحفظ في أمر من مات عنها زوجها.

    أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه من كونها لا تكلم أحداً، ومن كونها لا تتحدث بالهاتف، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في نور القمر، وما أشبه هذه الخرافات، فلا أصل لها.

    بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر، في السطح، وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة، تصافح النساء، وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ولا تستعمل الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة؛ لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، ولا يجوز أن تُخطَب، ولكن لا بأس بالتعريض، أما التصريح بالخطبة فلا. وبالله التوفيق.
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الخميس أكتوبر 23, 2014 12:08 am

    الضوابط الحسان
    لخروج النساء لبيوت الرحمن ومن هذه الضوابط هي([1]) :

    * أن تؤمن الفتنة بها وعليها.
    قال صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) (صحيح الجامع7517)

    * أن تخرج تَفِلةً أي :غير متطيبة .
    قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات))
    وقال أيضا: ((إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا)).(صحيح مسلم)

    * أن تخرج متحجبة ملتزمة بالحجاب الشرعي غير متبرجة بزينة.
    قال تعالى : {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]
    * وشروط الحجاب الشرعي([2]):
    الأول: استيعاب جميع بدن المرأة (على الراجح) .
    الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه.
    الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف.
    الرابع: أن يكون فضفاضا غير ضيق.
    الخامس: أن لا يكون مبخرًا مطيبا.
    السادس: أن لا يشبه لباس الرجل.
    السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات.
    الثامن: أن لا يكون لباس شهرة

    * إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره .

    تنبيه:
    *تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، في صحيح البخاري قالت ((كان رسول الله (إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم» قال ابن شهاب: «فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.))

    * فضل صلاة المرأة في بيتها :
    ثبت في (صحيح ابن خزيمة 1689):
    ((عن امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي فقالت: يا رسول الله ، إني أحب الصلاة معك، فقال: (( قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي))، فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.))


    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الخميس أكتوبر 23, 2014 11:24 am

    السؤال: هل الزواج الثاني والثالث فيه إهانة للمرأة؟ وهل يعني أن المرأة ليس لها مكانة في قلب الرجل؟ الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فمن قال إن في تعدد الزوجات إهانة للمرأة فقد افتأت على الشرع وقال فيه بغير علم وأتى بهتاناً عظيماً؛ لأن الله تعالى هو خالق الزوجين الذكر والأنثى، وهو الذي شرع التعدد لحكم عظيمة ومصالح جليلة لا يعرفها إلا من نوَّر الله بصيرته بنور علم الشريعة، أما من اتبع هواه وزعم الانتصار للمرأة وحقوقها فهو الذي تعمى بصيرته عن معرفة الحق بدليله، فيتبع كل ناعق ويحاكي كل جهول، ويكفيك أيها السائل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالمرأة خيراً وبيَّن حقوقها في أشرف المواقف وهو بصعيد عرفات، في زمانٍ ما كان أحد يعرف للمرأة حقوقاً ولا يرعى لها عهداً؛ كان هو أول المعدِّدين، وقد أقام معه نساؤه كلهن بخير حال وأهنأ عيش صلوات الله وسلامه عليه.

    والحكمة التي من أجلها شُرع التعدد والعلم عند الله تعالى هو أن النساء في الغالب أكثر عدداً من الرجال؛ لأن الرجال أكثر تعرضاً للمخاطر في الحروب والحوادث وغير ذلك مما يحصل معه فناؤهم؛ فأمرت الشريعة بالتعدد في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، تحقيقاً لمصلحة إحصان النساء ووقاية للمجتمع من خطر الفواحش، ثم إن النساء كلهن على استعداد للزواج وليس كل الرجال كذلك، بل قد تحول بينهم وبين تلك الرغبة موانع من قلة المال أو وهن العزيمة فاقتضت المصلحة إباحة التعدد لمن قدر عليه من الرجال وآنس من نفسه العدل.

    ثم إن ظروفاً خاصة قد تملي على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، كما لو كانت طاقته لا تكفيها امرأة واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، أو لو كانت الأولى مريضة مرضاً يحول دون المعاشرة الزوجية أو كانت الأولى عاقراً لا تلد، ولا يخفى عليك أن المرأة تعتريها أعذار شرعية تمنع من مباشرتها كالحيض والنفاس، فلئلا يبقى الرجل معطلاً شُرع التعدد؛ ثم إن في التعدد تكثيراً للنسل ووقاية لجماعة المسلمين من شيوع الفواحش والأمراض والأسقام الفتاكة.

    ودونك أيها السائل ما تعانيه تلك المجتمعات الكافرة ومن تشبه بهم ممن ينعون على الإسلام تشريع التعدد، وهم في الفواحش غارقون، حتى إن الرجل منهم ليعزف عن الزواج البتة لكثرة عشيقاته!! وتراهم -عياذاً بالله- لا يشعرون بلذة ولا استقرار، بل ترى الرجال في غيهم يعمهون، والنساء متخذات أخدان، ومساكين المسلمين يظنون أولئك الكفار في نعيم! وهم -والله- في شقاء مقيم، نسأل أن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين.
    لؤلؤة
    لؤلؤة
    مشرفة مميزة
    مشرفة مميزة


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 611
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى Egypt10
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14052

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 14116618496


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Fe971910





    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 42




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10



    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066




    رقم العضوية25
    الابراج : الجدي

    عدد المساهمات : 4495
    نقاط التميز : 5409
    تاريخ التسجيل : 09/11/2013

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف لؤلؤة الجمعة أكتوبر 24, 2014 1:12 pm

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Hwaml.com_1399239156_347فتاوى قسم المرأه "الفتوى 139-31
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الجمعة أكتوبر 24, 2014 2:30 pm

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13682785161فتاوى قسم المرأه "الفتوى 53-63
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأحد أكتوبر 26, 2014 11:09 am

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Attachment
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي السبت نوفمبر 22, 2014 8:45 pm

    س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
    جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
    القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
    والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأحد نوفمبر 23, 2014 6:07 pm


    من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي ( بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع علي الرأس ، فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها ؟؟
    الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا ، فهي تظهر رأس المرأة علي وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (1). لكن إن لم يكن علي راس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليست العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به .
    أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع ، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام ، لأنه إذن ولا رضا فيما حرمه الله

    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الإثنين نوفمبر 24, 2014 6:28 pm


    تتجمل المرأة بحدود
    هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها ؟ وهل تجوز أن تظهر به أمام أهلها وأمام نساء مسلمات ؟

    * تتجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم بها ، فلأن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعي إلي محبته لها وإلي الائتلاف بينهما ، وهذا من مقاصد الشريعة ، فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج .
    ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه والبتالى تتغير به بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك . فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها علي الأقل ، لأن كل شي يؤدى بالإنسان إلي التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه .
    وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمي ب ( المناكير ) وهو شي يوضع علي الأظافر تستعمله المرأة وله قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي ، لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شي يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضي أو المغتسل ، لأن الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)(المائدة: من الآية6) ومن كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء ، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما من كانت لا تصلى فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار ، فإنه لا يجوز لما فيه التشبه بهم .
    ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين ، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ، ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ، ولكن هذه فتوى غلط وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين ، فإن جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلي ذلك غالبا فإن القدم محتاجة للستر ، لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك ، فخصص الشارع المسح بهما . وقد يدعى قياسها على العمامة وليس بصحيح ، لأن العمامة محلها الرأس ، والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فريضته الغسل ، ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد .
    وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه ، فأخرج يديه من تحتها فغسلها)(1) فدلّ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء علي العمامة وعلى الخفين ، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق ، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل .


    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الإثنين ديسمبر 15, 2014 8:47 pm

    في المدهب المالكي,هل تجب تغطية القدمان و ارتداء جوارب؟ و هل ان صلاة المراة بدون جوارب باطلة؟
    نعم تغطية القدمان واجبة عند الجمهور ومنهم المالكية عدا الحنفية فإنهم يرون أن قدمي الحرة ليستا من العورة وعلي هذا فإن كشف القدمين من العورة التي سترها شرط من شروط صحة الصلاة وبذلك تكون الصلاة غير صحيحة أما عند الأحناف فإن الصلاة صحيحة وأما الجوارب فإن ترتديها المرأة فإن صلاتها صحيحة لأن اليدين ليسا من العورة والله أعلم
    صمتي شموخي
    صمتي شموخي
    عضو موهوب
    عضو موهوب


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 012
    الجنسية : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 710
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى A2210




    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 13529426581


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية61
    الابراج : الاسد

    عدد المساهمات : 2888
    نقاط التميز : 4012
    تاريخ التسجيل : 04/08/2014

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف صمتي شموخي الأربعاء ديسمبر 17, 2014 1:57 pm

    ما هو حدود رؤية الخاطب للمخطوبة ، وهنا اعني الشاب الذي يقابل الفتاة أول مرة بوجود أهلها بقصد الخطبة هل يحق لها أن تظهر عليه بالزينة التي اعتادت الظهور بها أمام إخوتها وأهلها ؟؟

    وقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أبين أن الإسلام شرع للرجل رؤية مخطوبته قبل الزواج من أجل أن يؤدم بينهما كما جاء في الحديث الصحيح ، وبخاصة أن الأرواح قد تتعارف وتتآلف وقد تتنافر وتختلف ، لما ثبت من حديث عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ) ( متفق عليه ) ، وقد يؤدي عدم رؤية المخطوبة قبل الزواج في كثير من الأحيان إلى الطلاق ، لأن الرؤية فيهات فائدة عظيمة ، فقد يرتاح الخاطب إلى مخطوبته وتقبلها نفسه زوجة له ، وقد لا يكون ذلك ، ومن هنا جاءت السنة تبيح تلك النظرة

    سئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن رؤية المخطوبة ، فأجاب – رحمه الله - : ( لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق ، إذا وجدها خلاف ما وصفت له ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما ) ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه – كتاب النكاح ، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن )
    وصححه الحاكم من حديث جابر – رضي الله عنه – وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ – رضي الله عنه – أنه خطب امرأة فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ ) ( حديث صحيح )
    وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لَا قَالَ ، فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب النكاح – برقم 1424 )
    وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح ، لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة
    وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل ، فسبحان الذي شرعها وأحكمها ،
    كاردينيا
    كاردينيا
    عضو سوبر
    عضو سوبر


    مزاجي لهذا اليوم : فتاوى قسم المرأه "الفتوى 110
    الجنسية : العراق
    ااوسمتي :
    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 9066



    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 29112012-023135PM


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Abumhd10

    رقم العضوية34
    الابراج : السرطان

    عدد المساهمات : 857
    نقاط التميز : 1268
    تاريخ التسجيل : 29/12/2013

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Empty رد: فتاوى قسم المرأه "الفتوى

    مُساهمة من طرف كاردينيا الخميس يناير 08, 2015 4:17 pm

    فتاوى قسم المرأه "الفتوى 139-31

    صديقتي الغالية روعه مواضيعك وطرحك 


    فتاوى قسم المرأه "الفتوى Z

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:06 pm